المادة الحادية والعشرون
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المنشاة المالية المهمة -التي يتخذ في شانها اجراء تعديل الحقوق- ان تقدم الى الجهة المختصة، خلال (ثلاثين) يوما من انتهاء الاجراء، خطة عمل تتضمن الاتي: ا- تشخيص مفصل للعوامل التي ادت الى اضطرابها. ب- وصف للاجراءات التي ستتخذها لاستعادة وضعها على المدى الطويل. ج- اطار زمني لتنفيذ تلك الاجراءات. على الجهة المختصة، خلال (ثلاثين) يوما من تقديم الخطة، ان تصدر قرارها اما بالموافقة او بتزويد المنشاة المالية المهمة بالتعديلات المطلوبة. وعلى المنشاة المالية المهمة تعديل الخطة واعادة تقديمها للجهة المختصة خلال (اربعة عشر) يوما. على المنشاة المالية المهمة تقديم تقارير (نصف) سنوية، او عند طلب الجهة المختصة في شان ما تم لتنفيذ الخطة. للجهة المختصة ان تضمن اللوائح التنفيذية قواعد واحكاما اضافية لاعداد خطة العمل.