على وزارة الداخلية نشر الاحكام التي تصدر في جرائم الرشوة واعلانها. تم احلال عبارة “رئاسة امن الدولة” محل عبارة “وزارة الداخلية” الواردة في هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٣) وتاريخ ٦-١١-١٤٤٠ه.