المادة الحادية والعشرون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بحق المتهم من الاستعانة بمحام او وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة \-في مرحلة التحقيق\- تقييد هذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.