وضع تعليمات خاصة بالمهندسين والسائقين ومعاونيهم، تشمل ما لكل منهم وما عليه من واجبات وحقوق بالنسبة للجهات والشركات التي يعملون لديها وينتخبون من يمثلهم في النقابة حين وضع هذه التعليمات.