المادة الحادية والعشرون
من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد الناقل ووكيله متضامنين في تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام.