المادة الحادية والعشرون
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمجلس التاديب عند تقرير السير في اجراءات المحاكمة ان يامر بوقف المتهم عن مباشرة اعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت ان يعيد النظر في امر الوقف.