اذا اسفر التحقيق مع الموظف العام او من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة او النزاهة جاز لرئيس الهيئة -بعد اخذ راي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله بامر ملكي، دون ان يؤثر ذلك على استكمال اجراءات الدعوى الجنائية في حقه.