المادة الحادية والعشرون
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب توافر جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لكل مستوى بحسب المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك في كل وحدة من وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم.