المادة العاشرة بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة العاشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته الدائرة الابتدائية، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب اكمال نظره والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويحال الى الدائرة الابتدائية ذاتها.