المادة العاشرة بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة العاشرة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يسال الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع او تلفها، والناتجة عن التاخير في التسليم اذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك او التلف او التاخير اثناء وجود البضائع في عهدته، ما لم يثبت انه قد اتخذ هو او تابعوه او وكلاؤه ما يجب اتخاذه من تدابير لتجنب الحادث وتبعاته. 2- يقع التاخير في التسليم اذا لم تسلم البضائع في ميناء التفريغ المنصوص عليه في عقد النقل في حدود المدة المتفق عليها، او في حدود المدة التي يكون من المعقول اتمام التسليم خلالها من الناقل العادي في الظروف المماثلة في حالة عدم وجود هذا الاتفاق. 3- للشخص الذي له الحق في الادعاء بالتعويض عن هلاك البضائع ان يعد البضائع هالكة اذا لم تسلم خلال ستين يوما متصلة من انتهاء المدة المحددة للتسليم. 4- يسال الناقل عن هلاك البضائع او تلفها او التاخير في تسليمها بسبب الحريق، اذا اثبت صاحب الادعاء ان الحريق نشا عن خطا او اهمال من جانب الناقل او تابعيه او وكلائه، او من عدم اتخاذهم التدابير التي كان ينبغي اتخاذها, لاخماد الحريق وتجنب تبعاته او التخفيف منها. 5- لا يسال الناقل عن الهلاك او الضرر او التاخير في التسليم الناتج عن اي مخاطر خاصة تلازم نقل الحيوانات الحية، واذا نفذ الناقل تعليمات الشاحن في شان نقل هذه الحيوانات افترض ان هلاكها او ما اصابها من ضرر ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل, حتى يثبت الشاحن وقوع خطا من الناقل, او من نائبه, او من احد تابعيه. 6- لا يسال الناقل اذا كان الهلاك او التلف او التاخير ناتجا عن تدابير لانقاذ الارواح, او عن تدابير لانقاذ الممتلكات في البحر, فيما عدا الخسارة المشتركة. 7- اذا اجتمع خطا او اهمال من جانب الناقل او تابعيه او وكلائه مع سبب اخر في احداث الهلاك او التلف او التاخير في التسليم، لا يسال الناقل الا بقدر ما يعزى الهلاك او التلف او التاخير في التسليم الى الخطا او الاهمال الصادر منه او من تابعيه او وكلائه، بشرط ان يثبت الناقل مقدار الهلاك او التلف او التاخير في التسليم الذي لا يعزى الى ذلك الخطا او الاهمال.