المادة العاشرة بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة العاشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لكل ذي مصلحة الاعتراض امام المحكمة على اي تصرف اجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهرا السابقة لافتتاح الاجراء مع طرف غير ذي علاقة او خلال (الاربعة والعشرين) شهرا السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة، من التصرفات الاتية: ا\- التنازل كليا او جزئيا عن اي من اصوله او حقوقه او الضمانات المقدمة له. ب\- ابرام صفقة دون مقابل او بمقابل يقل عن القيمة العادلة. ج\- ابرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها او تسويتها على نحو غير عادل. د\- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته. ه\- ابراء ذمة مدينه جزئيا او كليا في دين مستحق له. ٢\- لا يقبل الاعتراض بموجب الفقرة (١) من هذه المادة بعد مضي (اربعة وعشرين) شهرا من تاريخ افتتاح الاجراء.