المادة العاشرة بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة العاشرة بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التغطية التامينية للاخطاء المهنية: للوزير \-بقرار منه\- ان يقرن ممارسة الشركة المهنية لانشطة او تعاملات معينة بالحصول على تغطية تامينية للاخطاء المهنية، وذلك بعد التنسيق مع الجهة او الجهات المعنية نظاما بالاشراف على ممارسة المهنة.