المادة الحادية عشرة بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف، ما لم يكن الادخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة او اظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم دون ان يطلب القضاء لنفسه.