١\- يرث الاب (السدس) فرضا عند وجود فرع وارث ذكر. ٢\- يرث الاب (السدس) فرضا والباقي تعصيبا عند وجود فرع وارث انثى لا ذكر معها. ٣\- يرث الاب الباقي تعصيبا عند عدم وجود فرع وارث.