المادة الحادية عشرة بعد المائتين
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية 3 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ترفع دعوى طلب الحراسة الى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول او العقار الذي يقوم في شانه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي ان يامر بالحراسة اذا كان صاحب المصلحة في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.