المادة 212
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
استند إلى المادة 212 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
) يمت قبول استقالة الموظف بموافقة من يملك حق تعيينه، على انه اذا كان يشغل احدى المرتبتين (الرابعة عشرة او الخامسة عشرة) فيمت قبول استقالته بقرار من الوزير المختص، وان يحاط رئيس مجلس الوزراء.بذلك (1)