يجب ان يتضمن طلب الاستئناف \- اضافة الى البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الحادية والثمانين من النظام \- الاتي: ا\- اسم المستانف ورقم هويته، او رقم السجل التجاري \- بحسب الحال -، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام. ب \- اسم المستانف ضده ورقم هويته، او رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه.