المادة الثانية عشرة بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن عن طبيعة البضاعة او قيمتها, فلا يسال الناقل عن هلاك البضائع او تلفها اذا اثبت عدم صحة هذه البيانات.