المادة الثانية عشرة بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) من النظام اي اثر في الحقوق التي اكتسبها الغير (حسن النية) ما لم يكن طرفا في التصرف الذي ابرمه المدين.