وفاة الشريك او المساهم: ١\- اذا توفي احد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية او احد المساهمين في شركة المساهمة المهنية او شركة المساهمة المبسطة المهنية، فتؤول حصته او اسهمه \-بحسب الاحوال\- الى ورثته، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساس على غير ذلك. ٢\- اذا توفي احد الشركاء في شركة التضامن المهنية، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد او اكثر يعد تقريرا يبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في اموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك الا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم. ٣\- يجوز ان ينص في عقد تاسيس شركة التضامن المهنية او في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في الشركة، على ان يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها الى شركة توصية بسيطة او شركة مساهمة او شركة مساهمة مبسطة او شركة ذات مسؤولية محدودة. ويكون للورثة \-في حال تحويل الشركة الى شركة توصية بسيطة\- صفة الشريك الموصي. ٤\- اذا توفي احد الشركاء في شركة التوصية البسيطة المهنية، تؤول حصته الى ورثته، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على غير ذلك. ويكون للورثة في حال مشاركتهم في الشركة صفة الشريك الموصي.