المادة الثانية عشرة بعد المائتين ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشان جميعا، فاذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام، وماله من حقوق وسلطة. واذا سكت الحكم عن ذلك؛ فتطبق الاحكام الواردة في هذا النظام. ملغاة