المادة (212)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (212) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
قبض ما هو عائد لوظيفته من تركات وامانات ومجوهرات وعقارات وغير ذلك، وحفظها في مواضعها الخاصة وصرف ما يلزم صرفه وتسليمه الى مستحقيه من ورثة واوصياء وغير ذلك وفق التعليمات الخاصة.