) ،ال تنتهي خدمة الموظف اال بصدور قرار بقبول استقالته او بمضي (ثالثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه وال يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول االستقالة او مضي مدة الثالثين يوما دون البت في طلب (1 ) تم تعديل هذه المادة بموجب القرار الوزاري ( رقم414 ) وتاريخ 25 /2/ 1441ه، بحيث اصبح نصها وفقا لما .ورد اعاله اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 56 االستقالة، واذا انقطع عن العمل خالل هذه المد ة دون عذر مشروع عومل بموجب احكام الالئحة المتعلقة باالنقطاع .عن العمل