المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسال الناقل عن هلاك او تلف البضائع التي يذكر في سند الشحن انها منقولة على سطح السفينة, اذا اثبت ان الهلاك او التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.