المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لامين الافلاس ان يستوفي من اصول التفليسة النفقات او المصروفات المتعلقة باي اجراء يتقدم به الى المحكمة او الجهة المعنية بموجب احكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بالزام طرف اخر بتحمل تلك النفقات او المصروفات.