المادة الثالثة عشرة بعد المائتين ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعهود اليه حراستها، وبادارة ما يحتاج الى ادارة من هذه الاموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله في اداء مهمته \-كلها او بعضها\- احد ذوي الشان دون رضى الاخرين. ملغاة