المادة 214
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 214 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) .يوثق تاريخ تقديم طلب االستقالة في يوم تسلمه وفق االجراءات المتبعة في الجهة الحكومية اليت يعمل بها الموظف