المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستثنى \-بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي\- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من احكام النظام، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.