المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الحجر على الشريك المتضامن او اعساره او افتتاح اجراء التصفية تجاهه: يبين عقد تاسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن او اعساره او افتتاح اي من اجراءات التصفية تجاهه وفقا لنظام الافلاس.