المادة الرابعة عشرة بعد المائتين ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للحارس \-في غير اعمال الادارة\- ان يتصرف الا برضا ذوي الشان جميعا، او باذن من القاضي. ملغاة