المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعا، ويتحاصون فيه الا اذا قضى نص نظامي او وجد اتفاق بخلاف ذلك.