) يجوز لمن يملك صالحية قبول االستقالة- خالل فرتة الثالث ين يوما المحددة للبت في طلب االستقالة- اخطار الموظف .بارجاء قبول استقالته اذا اقتضت ذلك مصلحة العمل مدة ال تزيد على (ستين) يوما من التاريخ المحدد باالستقالة