المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشا عنه الضرر, ويكون موضوعه احد الامور الاتية: 1- اعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع او تلفها. 2- تعديل عبء الاثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل. 3- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التامين على البضائع.