المادة (215)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (215) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مراقبة عموم موظفي بيت المال واعمالهم، واذا راى قصورا او اهمالا من احدهم، اجرى في حقه ما يلزم طبق نظام الموظفين العام.