المادة السادسة عشرة بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للناقل ان يتنازل عن كل الحقوق والاعفاءات المقررة له او بعضها، كما يجوز له ان يزيد مسؤوليته والتزاماته بشرط ان يذكر ذلك في سند الشحن.