١\- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض امام المحكمة على اي اجراء يتخذ او قرار يصدر عن لجنة الافلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لامناء الافلاس والخبراء، خلال (اربعة عشر) يوما من تاريخ صدور القرار او اتخاذ الاجراء. ٢\- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون حكم المحكمة الصادر بموجب هذه المادة نهائيا وغير قابل للطعن باي طريق.