المادة السادسة عشرة بعد المائتين
من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة عشرة بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائيا، وبالدرجة القطعية في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف امامها.