المادة السادسة عشرة بعد المائتين ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السادسة عشرة بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، وعلى القاضي الزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء، ويلتزم بان يقدم \-في الفترات التي يحددها القاضي او في كل سنة على الاكثر \- الى ذوي الشان حسابا بما تسلمه وبما انفقه، معززا بما يثبت ذلك من مستندات، واذا كان الحارس معينا من المحكمة وجب عليه فوق ذلك ان يودع صورة من هذا الحساب في ادارتها. ملغاة