المادة (216)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (216) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مامور بيت مال مكة هو المرجع لعموم مراكز بيت المال في الملحقات فيما يتعلق بتركات الحجاج فقط، طبق الاوامر والتعليمات الخاصة بذلك.