المادة 217
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 217 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ال يجوز للموظف الرجوع في استقالته، او طلب االحالة على التقاعد المبكر، اال بعد موافقة الوزير المختص وبشرط ان تمت .هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لرتكه العمل