اذا كان الاستئناف دون مرافعة، ومضت المهلة المحددة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية، او الاستماع لاي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة.