المادة السابعة عشرة بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الاتفاق على ما يخالف احكام المادة (الخامسة عشرة بعد المائتين) اذا كانت الظروف الاستثنائية التي ينقل فيها تسوغ ابرام هذا الاتفاق، بشرط الا يكون من شانه اعفاء الناقل من المسؤولية عن خطئه او خطا تابعيه, وبشرط الا يصدر سند شحن، وان يدون الاتفاق في ايصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك.