يجوز الاتفاق على ما يخالف احكام المادة (الخامسة عشرة بعد المائتين) اذا كانت الظروف الاستثنائية التي ينقل فيها تسوغ ابرام هذا الاتفاق، بشرط الا يكون من شانه اعفاء الناقل من المسؤولية عن خطئه او خطا تابعيه, وبشرط الا يصدر سند شحن، وان يدون الاتفاق في ايصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك.