المادة السابعة عشرة بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ترث الاخت الشقيقة (النصف) ان كانت واحدة، و(الثلثين) ان كانتا اثنتين \-فاكثر\- اذا توافرت الشروط الاتية: ا\- الا يكون للميت اصل وارث ذكر. ب\- الا يكون للميت فرع وارث. ج\- الا يكون للميت اخ شقيق. ٢\- ترث الاخت الشقيقة اذا كانت واحدة \-فاكثر\- الباقي مع الاخ الشقيق تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الانثيين، اذا توافر الشرطان الاتيان: ا\- الا يكون للميت اصل وارث ذكر. ب\- الا يكون للميت فرع وارث ذكر. ٣\- تنفرد الاخت الشقيقة اذا كانت واحدة \-فاكثر\- بالباقي تعصيبا مع الغير اذا توافرت الشروط الاتية: ا\- الا يكون للميت اصل وارث ذكر. ب\- الا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج\- الا يكون للميت اخ شقيق. د\- ان يكون للميت فرع وارث انثى.