تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشان جميعا او بحكم القاضي، وعلى الحارس حينئذ ان يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشان او من يعينه القاضي. ملغاة