المادة (217)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (217) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مامور بيت المال مرتبط بالمحكمة الشرعية في الجهة التي هو فيها في جميع اعماله ومخابراته الى اي جهة عن طريقها. واما من جهة الرسوم والجبايات التي تستحصل عن طريقه، فمرجعه وزارة المالية حسب التعليمات المختصة بهذا.