المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد فيه نص خاص، اذا رات المحكمة ما يوجب الغاء الحكم كليا او جزئيا، فيكون حكمها بالالغاء مع الحكم في القضية بعد نظرها مرافعة.