1- في حالة هلاك البضاعة او تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها ان يبلغ الناقل كتابة بالهلاك او التلف في موعد لا يتجاوز يوم عمل يلي يوم تسلم البضاعة, والا افترض انها سلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، واذا كان الهلاك او التلف غير ظاهر جاز تقديم الابلاغ خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلم البضاعة. 2- لا يلزم تقديم الابلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا اجريت معاينة للبضاعة, واثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل او نائبه ومن تسلم البضاعة.