المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- مع عدم الاخلال بما تضمنته الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الاخت لاب (النصف) ان كانت واحدة، و(الثلثين) ان كانتا اثنتين-فاكثر-؛ وذلك اذا لم يكن للميت اخت شقيقة ولا اخ لاب. ٢\- ترث الاخت لاب اذا كانت واحدة \-فاكثر\- (السدس)؛ اذا توافر الشرطان الاتيان: ا\- وجود اخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. ب\- الا يكون للميت اخ لاب. ٣\- ترث الاخت لاب اذا كانت واحدة \-فاكثر\- الباقي مع الاخ لاب تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الانثيين؛ اذا توافرت الشروط الاتية: ا\- الا يكون للميت اصل وارث ذكر. ب\- الا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج\- الا يكون للميت اخ شقيق. ٤\- تنفرد الاخت لاب اذا كانت واحدة \-فاكثر\- بالباقي تعصيبا مع الغير؛ اذا توافرت الشروط الاتية: ا\- الا يكون للميت اصل وارث ذكر. ب\- الا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج\- ان يكون للميت فرع وارث انثى. د\- الا يكون للميت اخ شقيق او اخت شقيقة. ه\- الا يكون للميت اخ لاب.