المادة 219
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 219 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يحال الموظف الى التقاعد المبكر بموافقة من يملك حق تعيينه اذا بلغت خدمته (عشرين) سنة، على انه اذا تجاوزت خدمة من يشغل احدى المرتبتين (الرابعة عش رة او الخامسة عشرة) خمسة وعشرين سنة فتكون احالته الى التقاعد المبكر بقرار من الوزير المختص– بعد اخذ مرئيات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية – وان يحاط رئيس مجلس .الوزراء بذلك(1) (1 ) تم تعديل هذه المادة بموجب القرار الوزاري ( رقم414 ) وتاريخ 25 /2/ 1441ه، بحيث اصبح نصها وفقا لما .ورد اعاله اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 57