اذا رات المحكمة النظر في الاستئناف مرافعة، فتحدد موعدا للجلسة وتبلغ الاطراف به، فاذا تبلغ المستانف ولم يحضر الجلسة المحددة، فتسري على طلب الاستئناف احكام المادة الرابعة والثمانين من النظام.